فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٥ج ٨ ص ٦١٥

{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الأخوة] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد