Mas’ala 34257موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 615vol. 8, p. 615 القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدًا ذكرانًا كانوا أو إناثًا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس] (٤) الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعًا قبل إظهار ابن عباس الخلاف] (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare