المسألة ٣٤٬٢٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٥ج ٨ ص ٦١٥ القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدًا ذكرانًا كانوا أو إناثًا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس] (٤) الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعًا قبل إظهار ابن عباس الخلاف] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة