Mas’ala 34262موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 616vol. 8, p. 616 قال القرافي (٦٨٤ هـ) : وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات السدس (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare