المسألة ٣٤٬٢٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٦ج ٨ ص ٦١٦ قال القرافي (٦٨٤ هـ) : وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات السدس (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة