Mas’ala 34314موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 621vol. 8, p. 621 قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن إجماعًا. ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare