Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن إجماعًا. ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet