المسألة ٣٤٬٣١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢١ج ٨ ص ٦٢١ قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن إجماعًا. ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة