Mas’ala 34325موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 622vol. 8, p. 622 • المراد بالمسألة: أن للزوجة فرضين، الربع، والثمن، فترث الربع إذا لم يترك الزوج ولدًا سواء منها أو من غيرها، وتحجب إلى الثمن إذا خلف الزوج ولدًا وارثًا منها أو من غيرها، أما إذا كان لها ولد من غيره فلا يحجبها عن فرض الربع، لأنه لا يدلي إلى الزوج. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare