Mas’ala 34457موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 634vol. 8, p. 634 [ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن؛ لأنه خرج بالإجماع؛ فيبقى ما عداه على الأصل واللَّه أعلم] (٢) . الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare