Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن؛ لأنه خرج بالإجماع؛ فيبقى ما عداه على الأصل واللَّه أعلم] (٢) . الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع] (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet