Mas’ala 34478موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 636vol. 8, p. 636 • المراد بالمسألة: أن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب إذا استكملن الثلثين، إلا أن يكون للأخوات لأب ذكر في درجتهن، أي: أخ لأب، فيرفع عنهن الحجب، حيث إنه يعصبهن معه، أما إذا كانت الأخت الشقيقة واحدة، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare