Mas’ala 34491موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 637vol. 8, p. 637 فإن للشقيقتين الثلثين، وأن الذكر أو الذكرين أو الذكور الإخوة للأب يرث أو يرثون. واختلفوا هل ترث الأخوات للأب شيئًا أم لا] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare