Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين؛ فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة؛ فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet