Mas’ala 34507موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 638vol. 8, p. 638 ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين؛ فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة؛ فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare