واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر: فقال الجمهور: يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، واشترط مالك أن يكون في درجتهن. وقال ابن مسعود: إذا استكملن الأخوات الشقائق الثلثين؛ فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث، وبه قال أبو ثور، وخالفه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين.