Mas’ala 34533موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 641vol. 8, p. 641 • المراد بالمسألة: أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان، والجد للأب إذا لم يكن أب، والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب، والزوج، والزوجة والابنة فقط، وهؤلاء لا يحجبون به بحال، وله باقي التركة بعد تقسيم الفروض على حسب حال المسألة. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare