Mas’ala 34840موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 669vol. 8, p. 669 مثاله: لو مات رجل عن زوجة، وابن، وبنت، فالمسألة من (أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهمًا) بين البنت والولد لكون الولد عصب البنت، فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare