المسألة ٣٤٬٨٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٩ج ٨ ص ٦٦٩ مثاله: لو مات رجل عن زوجة، وابن، وبنت، فالمسألة من (أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهمًا) بين البنت والولد لكون الولد عصب البنت، فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة