Mas’ala 34841موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 669vol. 8, p. 669 • من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأربعة يعصبون أخواتهن فيمنعونهن الفوض ويقتسمون ما ورثوا: لذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: البنون وبنوهم وإن نزلوا، والإخوة من الأب والأم، والأخوة من الأب. . فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare