المسألة ٣٤٬٨٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٩ج ٨ ص ٦٦٩ • من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأربعة يعصبون أخواتهن فيمنعونهن الفوض ويقتسمون ما ورثوا: لذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: البنون وبنوهم وإن نزلوا، والإخوة من الأب والأم، والأخوة من الأب. . فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة