Mas’ala 34981موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 683vol. 8, p. 683 ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [هذا في ميراث العصبة وهم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم، وليس ميراثهم مقدارًا بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare