فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٩٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٨٣ج ٨ ص ٦٨٣

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [هذا في ميراث العصبة وهم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم، وليس ميراثهم مقدارًا بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد