Mas’ala 34982موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 683vol. 8, p. 683 فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم؛ أخذوا الفاضل عن ميراثه كله، وأولادهم بالميراث أقربهم، ويسقط به من بعُد، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٢) وأقربهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا يسقط قريبهم ببعيدهم، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare