فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٩٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٨٣ج ٨ ص ٦٨٣

فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم؛ أخذوا الفاضل عن ميراثه كله، وأولادهم بالميراث أقربهم، ويسقط به من بعُد، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٢) وأقربهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا يسقط قريبهم ببعيدهم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد