فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٣٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٩ج ٨ ص ٧١٩

[فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرث هاهنا الأخ للأب ولا الأخت للأب شيئًا، وهذا نص قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فما أبقيت الفرائض فللأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن أيضًا، والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد