Mas’ala 36009موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 784vol. 8, p. 784 • المراد بالمسألة: أن المجوس إذا نتج عن نكاح المحارم أكثر من قرابه فإنهم يتوارثون بأقرب القرابتين، إن لم تكن إحدى الجهتين حاجبةً للأخرى؛ كأم هي جدة؛ كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولدًا فهي أمه وأم أَبيه؛ فترث بالأمومة لا بالجدودة. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare