المسألة ٤٬٣٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٠٤ج ١ ص ٤٠٤ الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليه فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة، دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس، والنظر، والاحتلام، حتى يجب الغسل بالإجماع " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة