Mas’ala 5446موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 496vol. 1, p. 496 ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وسواء كان السفر قريبًا أو بعيدًا، سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحًا، هذا مما لا نعلم فيه خلافًا، إلا أن بعض العلماء ذكر قولًا لم ينسبه إلى أحد، وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare