Mas’ala 6741موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 598vol. 1, p. 598 النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "العضو المنفصل من حيوان حي؛ كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجسٌ بالإجماع" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare