• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك، ما لم يكن كلبا، أو سنورا، أو نحلا، أو ما لا ينتفع به، جائز] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك، ما لم يكن كلبا، أو سنورا، أو نحلا، أو ما لا ينتفع به، جائز] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) .