• الطحاوي (٢) (٣٢١ هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أن ما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه: كالرخم والحدأة والقرد والذئب والزنابير] (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• الطحاوي (٢) (٣٢١ هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أن ما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه: كالرخم والحدأة والقرد والذئب والزنابير] (٣) .