• المتيطي (٣) (٥٧٠ هـ) يقول: [ما لا يصح ملكه، لا يصح بيعه إجماعا: كالحر، والخمر، والخنزير، والقرد، والدم، والميتة، وما أشبه ذلك] . نقله عنه الحطاب (٤) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• المتيطي (٣) (٥٧٠ هـ) يقول: [ما لا يصح ملكه، لا يصح بيعه إجماعا: كالحر، والخمر، والخنزير، والقرد، والدم، والميتة، وما أشبه ذلك] . نقله عنه الحطاب (٤) .