Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر، وأنها نجسة إلا خلافا شاذا في الخمر أعني: في كونها نجسة] (٦) . نقله عنه ابن الشاط (٧) (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet