Mas’ala 10066الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 26vol. 3, p. 26 ١ - زوجة وأم وأب: المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare