المسألة ١٠٬٠٦٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٦ج ٣ ص ٢٦ ١ - زوجة وأم وأب: المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة