Mas’ala 10067الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 26vol. 3, p. 26 ٢ - زوج وأم وأب: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare