Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٢ - محرمات إلى أمد محدد، وهن:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10401 to 10448

  1. 3/793/79

    ١ - يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع،

  2. فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى.

  3. ٢ - المعتدة حتى تخرج من العدة.

  4. ٣ - مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.

  5. ٤ - المُحْرِمَةُ حتى تَحِلّ.

  6. ٥ - تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.

  7. ٦ - تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم.

  8. ٧ - زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه.

  9. ٨ - تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.

  10. * إذا تزوج عبد بغير إذن مواليه فهو زانٍ، يجب التفريق بينهما، ويقام عليه الحد.

  11. * يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من الزنى،

  12. ويحرم على الأم تزوج ابنها من الزنى.

  13. * لا ينكح عبد سيدته،

  14. ولا سيد أمته؛ لأنه يملكها بملك اليمين،

  15. ومن حَرُمَ وطؤها بعقد حَرُمَ بملك يمين إلا أمة كتابية فلا يجوز نكاحها،

  16. ويجوز وطؤها بملك اليمين،

  17. ولا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين.

  18. * أم الولد هي الأَمَة التي حملت من سيدها وولدت له، يجوز وطؤها وخدمتها وتأجيرها كالأمة،

  19. ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة، وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.

  20. * إذا شرطت المرأة أو وليها أن لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة في مهرها ونحو ذلك مما لا ينافي العقد صح الشرط،

  21. فإن خالفه فلها الفسخ إن شاءت.

  22. * إذا تزوجت امرأة المفقود، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعد الوطء له أخذها زوجة بالعقد الأول بدون طلاق الثاني، ويطؤها بعد إكمال عدتها، وله تركها معه ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني.

  23. * إذا كان زوج المرأة لا يصلي فلا يحل لها أن تبقى معه،

  24. ويحرم عليه وطؤها؛ لأن ترك الصلاة كفر،

  25. ولا ولاية لكافر على مسلمة،

  26. فإن تركتها هي وجب فراقها إن لم تتب إلى الله تعالى؛ لأنها كافرة.

  27. * إذا كانت الزوجة والزوج لا يصليان حين العقد فالعقد صحيح، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي وزوجها يصلي وتزوجا ثم اهتديا فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر.

  28. * نكاح المرأة في عدة أختها إن كان الطلاق رجعياً فباطل،

  29. وإن كانت العدة من طلاق بائن فهو محرم.

  30. 3/803/80

    الشروط الفاسدة في النكاح

  31. * الشروط الفاسدة في النكاح نوعان:

  32. الأول: شروط فاسدة تبطل العقد، ومنها:

  33. ١ - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك، وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سمُيِّ فيه مهر أو لم يسم فيه شيء.

  34. * إذا وقع مثل هذا النكاح فعلى كل واحد تجديد العقد دون شرط الأخرى، ويتم العقد بمهر جديد، وعقد جديد، وولي، وشاهدي عدل، والأخرى كذلك ولا حاجة إلى الطلاق.

  35. عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَار. متفق عليه (١) .

  36. ٢ - نكاح المحلل: وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حلّلها للأول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد.

  37. وهذا النكاح فاسد ومحرم،

  38. ومن فعله فهو ملعون، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله المحلِّل والمحلَّل له) ). أخرجه أبو داود والترمذي (٢) .

  39. ٣ - نكاح المتعة: وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً أو سنة أو أقل أو أكثر ويدفع لها مهراً فإذا انتهت المدة فارقها.

  40. وهذا النكاح فاسد لا يجوز؛ لأنه يضر بالمرأة ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتاً يستقرون ويتربّون فيه، فالمقصود به قضاء الشهوة لا النسل والتربية، وقد أُحلّ في أول الإسلام لفترة ثم حُرّم إلى الأبد.

  41. عن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء،

  42. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،

  43. فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيله،

  44. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) ). أخرجه مسلم (٣) .

  45. * من تزوج بأربع نساء ثم عقد على خامسة فالعقد عليها فاسد، والنكاح باطل يجب إنهاؤه.

  46. * يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ لأنها أعلى منه بتوحيدها وإيمانها وعفتها،

  47. وإذا وقع هذا الزواج فهو فاسد ومحرم يجب إنهاؤه؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة.

  48. قال الله تعالى: (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة/٢٢١) .