* حكم الطلاق:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10710 to 10721
-
3/1123/112
يُباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها،
-
ويحرم الطلاق لغير حاجة، بأن كانت حياة الزوجين مستقرة،
-
ويستحب الطلاق للضرورة كما لو تضررت الزوجة في البقاء معه، أو كرهت زوجها ونحو ذلك.
-
* يجب الطلاق على الزوج إذا كانت امرأته لا تصلي، أو كانت غير نزيهة في عرضها ما لم تتب وتقبل النصح.
-
* يحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال الحيض والنفاس، وفي طهر جامعها فيه ولما يتبين حملها،
-
وأن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو بمجلس واحد.
-
* يصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلق الوكيل واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتاً وعدداً.
-
* صيغ الطلاق: ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:
-
١ - الطلاق الصريح: ويكون بالألفاظ التي لا تحتمل إلا الطلاق ولا تحتمل غيره كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو عليّ الطلاق ونحو ذلك.
-
٢ - الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله: أنت بائن، أو الحقي بأهلك ونحوها.
-
* يقع الطلاق باللفظ الصريح لظهور معناه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ.
-
* إذا قال لزوجته (أنت علي حرام) فليس التحريم طلاقاً وإنما يكون يميناً فيها كفارة يمين.