الطلاق الرجعي والبائن
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10767 to 10785
-
3/1163/116
١ - الطلاق الرجعي: هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة،
-
فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.
-
* يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها،
-
ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها،
-
ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.
-
٢ - الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائياً، وهو قسمان:
-
١ - بائن بينونة صغرى: وهو لطلاق دون الثلاث،
-
فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
-
ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره،
-
وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ولم يراجعها في العدة بانت منه، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره.
-
٢ - بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث،
-
فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائياً،
-
ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام، ودخل الثاني بها ووطئها بعد العدة،
-
فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.
-
* المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها،
-
ولا نفقة لها ولا سكنى،
-
ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.
-
* إذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله.
-
* إذا قال الزوج لزوجته (أمرك بيدك) ملكت طلاق نفسها ثلاثاً على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة.