Mas’ala 11957الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 291vol. 3, p. 291 ٥ - أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية. Read the whole chapterCopy with source On the map: Claims and proofsCompare