* الناس في التهم ثلاثة أصناف:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11946 to 11974
-
3/2903/290
١ - صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم، فهذا لا يحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه.
-
٢ - أن يكون المتَّهم مجهول الحال لا يُعرف ببر ولا فجور، فهذا يُحبس حتى يكشف عن حاله؛ حفظاً للحقوق.
-
٣ - أن يكون المتهم معروفاً بالفجور والإجرام،
-
ومثله يقع في الاتهام، وهذا أشد من القسم الثاني، فهذا يمتحن بالضرب والحبس حتى يقر؛ حفظاً لحقوق العباد.
-
* إذا علم القاضي عدالة البينة حكم بها ولم يحتج إلى التزكية،
-
وإن علم عدم عدالتها لم يحكم بها،
-
وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم بشاهدين عدلين.
-
* حكم القاضي لا يُحِل حراماً ولا يُحرِّم حلالاً،
-
فإن كانت البينة صادقة حَلَّ للمدعي أخذ الحق،
-
وإن كانت البينة كاذبة كشهادة الزور وحكم له القاضي فلا يحل له أخذه.
-
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض،
-
فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار،
-
فلا يأخذه) ). متفق عليه (١) .
-
* يجوز الحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق بالبينة، وكان في حقوق الآدميين لا في حق الله، والغائب بعيد مسافة قصر فأكثر، وتعذَّر حضوره،
-
فإن حضر الغائب فهو على حجته.
-
* تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته،
-
فإن هرب، أو ماطل، أو تأخر عن الحضور من غير عذر لزم تأديبه.
-
* لا يُقبل في التزكية والجرح والرسالة إلا قول عدلين، ويُقبل في الترجمة قول واحد عدل، والاثنان إن أمكن أولى.
-
* يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي كالبيع، والإجارة، والوصية، والنكاح، والطلاق، والجناية، والقصاص ونحوها،
-
ولا ينبغي أن يكتب القاضي إلى القاضي في حدود الله كالزنى، والسكر ونحوها؛ لأنها مبنية على الستر، والدرء بالشبهات.
-
3/2913/291
* المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عيناً فلا تخلو من ست حالات:
-
١ - إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة،
-
فإن أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.
-
٢ - أن تكون العين في يديهما ولا بينة فيتحالفان، وتقسم بينهما.
-
٣ - أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة فيقترعان عليها،
-
فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.
-
٤ - أن لا تكون العين بيد أحد ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.
-
٥ - أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.
-
٦ - إذا تنازعا دابة أو سيارة وأحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها فهي للأول بيمينه إن لم تكن بينة.