Mas’ala 11958الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 291vol. 3, p. 291 ٦ - إذا تنازعا دابة أو سيارة وأحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها فهي للأول بيمينه إن لم تكن بينة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Claims and proofsCompare