Mas’ala 1903الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 1, p. 240vol. 1, p. 240 يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare