المسألة ١٬٩٠٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٤٠ج ١ ص ٢٤٠ يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة