Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 1903 to 1907

  1. 1/2401/240

    يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول،

  2. ومن جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين عَلِم، وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها.

  3. * الألماس واللؤلؤ والأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت للبس لا زكاة فيها، أما إذا كانت للتجارة فتقوَّم قيمتها بنصاب أحد النقدين،

  4. فإن بلغت نصاباً وحال عليه الحول ففيها ربع العشر.

  5. * لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.