Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، ورجحه ابن المنذر (٥) ، بل حكى ابنُ المنذر الإجماع في ذلك عن كل من يحفظه من أهل العلم (٦) ، كما حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على ذلك (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet