لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، ورجحه ابن المنذر (٥) ، بل حكى ابنُ المنذر الإجماع في ذلك عن كل من يحفظه من أهل العلم (٦) ، كما حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على ذلك (٧) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet