المبحث الرابع: متى يفطر المسافر
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3221 to 3226
-
1/3621/362
لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، ورجحه ابن المنذر (٥) ، بل حكى ابنُ المنذر الإجماع في ذلك عن كل من يحفظه من أهل العلم (٦) ، كما حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على ذلك (٧) .
-
الدليل:
-
قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .
-
وجه الدلالة:
-
أن المسافر الذي لم يجاوز البيوت شاهد،
-
ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة.