Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الرابع: متى يفطر المسافر

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3221 to 3226

  1. 1/3621/362

    لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، ورجحه ابن المنذر (٥) ، بل حكى ابنُ المنذر الإجماع في ذلك عن كل من يحفظه من أهل العلم (٦) ، كما حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على ذلك (٧) .

  2. الدليل:

  3. قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .

  4. وجه الدلالة:

  5. أن المسافر الذي لم يجاوز البيوت شاهد،

  6. ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة.