* حكم وطء الحائض:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 348 to 356
-
1/591/59
يحرم وطء الحائض في الفرج.
-
قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة /٢٢٢) .
-
* لا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر- أي تغتسل-،
-
ومن وطئها قبل الغسل فهو آثم.
-
* إذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والكفارة، والمرأة مثله، والكفارة: دينار إن وطئها في أول الحيض، ونصف دينار عند انقطاع الدم. (الدينار= ٤.٢٥ جراما من الذهب) .
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار) ). أخرجه أبو داود والنسائي (١) .
-
* يحرم بالحيض الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، ومس المصحف، والطواف بالبيت، واللبث في المسجد.
-
* المستحاضة:
-
هي من استمر خروج الدم منها في غير أوانه.