Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* حكم وطء الحائض:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 348 to 356

  1. 1/591/59

    يحرم وطء الحائض في الفرج.

  2. قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة /٢٢٢) .

  3. * لا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر- أي تغتسل-،

  4. ومن وطئها قبل الغسل فهو آثم.

  5. * إذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والكفارة، والمرأة مثله، والكفارة: دينار إن وطئها في أول الحيض، ونصف دينار عند انقطاع الدم. (الدينار= ٤.٢٥ جراما من الذهب) .

  6. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار) ). أخرجه أبو داود والنسائي (١) .

  7. * يحرم بالحيض الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، ومس المصحف، والطواف بالبيت، واللبث في المسجد.

  8. * المستحاضة:

  9. هي من استمر خروج الدم منها في غير أوانه.