Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وهو قول الحنفية (٨) ، والشافعية (٩) ، والمالكية، إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط (١٠) ، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك؛ لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء، وهو قول الحنابلة (١١) ؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet