Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: حكم تفطير الزوج لامرأته التي صامت نفلاً بغير إذنه

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3901 to 3902

  1. 1/4491/449

    إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وهو قول الحنفية (٨) ، والشافعية (٩) ، والمالكية، إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط (١٠) ، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك؛ لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء، وهو قول الحنابلة (١١) ؛

  2. وذلك لأن حقه واجبٌ، وهو مقدَّمٌ على التطوع.