فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩٠١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٤٤٩ج ١ ص ٤٤٩

إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وهو قول الحنفية (٨) ، والشافعية (٩) ، والمالكية، إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط (١٠) ، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك؛ لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء، وهو قول الحنابلة (١١) ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد