المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4615 to 4620
-
2/482/48
أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة:
-
القسم الأول: أن يكون قادراً ببدنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم (١) .
-
القسم الثاني: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم (٢) .
-
القسم الثالث: أن يكون قادراً ببدنه عاجزاً بماله:
-
فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف (٣) , إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر (٤) .
-
القسم الرابع: . أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) .